فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 304

، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد [1]

، وهي من قوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ التوبة 17 [2] .

واحتج من قرأ { (( (( (( (( } بالجمع بأن الحكم على أصله(بالجمع) ، فالمشرك لا يعمر مساجد الله؛ لا بناء ولا عبادة طَعَامُ ولا يحق له ذلك، ثم بين بعد ذلك لمن يكون هذا الحق فقال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} ورد ذلك من اختار الإفراد بأن الحكم إنما أنزل في تحريم عمارة المسجد الحرام ثم عمم بعد ذلك

في الآية الأخرى [3] ، واستدلوا بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} التوبة 19، وهو بهذا لا يحتمل إلا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً - إن الحكم كان عامًا، وهو على أصله في العموم، ثم خص المسجد الحرام بالحديث؛ لتناسبه مع سقاية الحاج. 2 - إن الجمع هنا يحتمل الإفراد باعتبار كل مكان من المسجد الحرام مسجدًا، أو لأنه قبلة المساجد كلها فكان عامرُه عامرًا لجميع المساجد ... [4] . 3 - إن الجمع أشمل للحكم؛ لأن الخاص يدخل في العام فيدخل فيه المسجد الحرام وغيره، ولكن العام لا يدخل

في الخاص، فلا يمكن

(1) القرطبي 8/ 83

(2) الخلاف في هذا الموضع فقط، يُطِيقُونَهُ قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} التوبة 18 ...

فلا

(3) المحرر الوجيز 3/ 15

(4) المحرر الوجيز 3/ 15 - البحر المحيط 5/ 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت