ونقله البَاجِيّ , ورأيت قومًا من المتأخِّرين يحكون عن أشياخهم بأنهم أفتوا بجواز الشهادة ممن ذكرناه , وَيُعَلِّمُونَهَا للضرورة" [1] ."
7 -ابن عاشور (ت: 1393 هـ) , نقل عن كتاب ابن الفرس في تفسيره ... (التحرير والتنوير) .
مثال ذلك ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [2] .
قال:"قال ابن الفرس: فإذا بعث الحاكم أَجْنَبِيَّيْن مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة النص، ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما" [3] .
(1) ينظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد الخليل (8/ 388) , دار الفكر - بيروت , 1409 هـ , وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 226) .
(2) سورة النساء , الآية: 35.
(3) ينظر: التحرير والتنوير (5/ 46) , وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 184) .