قال ابن الفرس:"قاس بعض المفسرين على هذه الآية أحكام اللقيط , وقد اختلف فيه: فقال قوم: [1] : هو حر , وقال قوم. والصواب ما قاله الجمهور؛ لأن الأصل في [2] ؛ لأنهم من آدم وحواء , وروي عن عمر - رضي: المنبوذ حر [3] , ... وروي عن علي: اللقيط حر: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [4] [5] وموضع الحجة من الآية أنه لو كان عبدًا لمن التقطه ما احتاجوا إلى شرائه وهذا بيِّن" [6] . وأيضًا عند قوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (, الآية: 152. &%$.
(1) ابن قدامة في:"وقال النَّخَعِيّ: إن التقطه للحسبة , وإن كان , وذلك قول شذ فيه عن , ولا يصح في النظر؛ فإن الأصل في الآدميين الحرية فإن الله تعالى خلق آدم , وذريته أحرارًا , وإنما الرق للعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم."
(2) قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن اللقيط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه". ينظر: الإجماع , لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري , تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد , دار الدعوة - الإسكندرية , الطبعة الثالثة 1402 هـ , ص
(3) أخرجه بمعناه مالك
في الموطأ , كتاب الأقضية , باب القضاء في المنبوذ , (2/ 738)
, وعبد الرزاق في مصنفه , وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ رقم الحديث (13840) , (7/ 450) , والبيهقي , كتاب اللقطة , باب التقاط المنبوذ
وأنه لا يجوز تركه ضائعًا , رقم (11913) , رقم (6/ 201) .
(4) سورة يوسف , الآية: 20.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , كتاب , باب من قال اللقيط حر لا ولاء , رقم (11915) , (6/ 202) .
(6) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 216) .