قال ابن الفرس:"قيل معناه: الناس , وقيل: يعني به الشهادة , والآية عندي" [1] . أيضًا عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [2] . قال:"اختلف الناس في تفسير الخِفَّة والثِّقَل بعد أن خصصوها بأشياء , وحقيقة القول فيه ما قدمنا من حمله على العموم" [3] . ومن ألفاظ الترجيح الصريحة ما جاء على صيغة أفعل التفضيل مثل , وهو أحسن , وهذا أحسن الأقوال, والأحسن في الآية , وهو أرجح الأقوال. 3 - أسعد , , وهذا القول أسعد بالآية من سائر ... المخالفين له. 4 - أشهر , والأول أشهر , وهذا القول في الآية أشهر , والأشهر الجواز. 5 - أصح , وهو أصح الأقوال , وهذا , وهذا أصح ما يقال في الآية وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ الأصح. 6 - أظهر , وأظهر الأقوال , وهذا القول أظهر , وهذا التأويل أظهر , والأظهر ما قلناه , والأول الأظهر , وهو الأظهر عندي , وأقوى هذه الأقوال , وهو أقوى ما جاء في الآية. , والقول الأول أكثر , والأكثر ما قدمناه. 9 - أليق , وهذا القول أليق بظاهر الآية , أليق بألفاظ الآية , والأليق به أن يقال. 10 - أولى , وهذا أولى ما حملت
عليه الآية ,
وهذا القول أولى بلفظ الآية , والأولى قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا الآية. وهذه الصيغ ونحوها تدل على أن الآية أقوالًا أخرى محتملة ولها وجه من
الصحة , غير الفرس قدم ما يراه راجحًا منها بأحد هذه الألفاظ التي سبق ذكرها. والأمثلة على ذلك , منها: عند تفسيره لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( }
[4] وغيره
[5] . وقيل: الإسراف أن تنفق مال غيرك
, والإقتار , والقوام النفقة بالعدل.
والأحسن أن يقال إن هذا كله في , فأراد تعالى أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقًا
آخر أو , وأن لا يضيق ولا يقتر حتى يجيع العيال , وأن يجري في
ذلك إلى القوام أي المعتدل وذلك في كل أحد بحسب ... حاله" [6] ."
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 35) .
(2) سورة التوبة , الآية: 41.
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 155) .
(4) : 67 انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا. قال ابن الفرس:"اختُلِف في تأويل: الذي لا يسرف هو المنفق في الطاعة وإن أسرف في المعصية وإن قل إنفاقه , والمقتر هو , وهو قول ابن عباس $%& أخرجه بمعناه الطَّبَرِيّ في جامع البيان (17/ 497) , وابن أبي حاتم في تفسيره."
(5) وهو قول مجاهد وابن زيد أيضًا , أخرجه
ابن جرير عنهما في تفسيره (17/ 498) .
(6) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 399) .