من يعتقن. وذهب طَاوُوْسُ [1] ... ومسروق [2] واحتج بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} وهذا شذوذ" [3] . من خلال عرض مصطلحات ابن الفرس في الترجيح , نجد أنه استخدم الألفاظ الصريحة ليُدلَّ على أن هذا هو الرأي الراجح يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ يوافق غيره من المفسرين في هذا وقد يخالفهم , فما كان راجحًا عنده قد فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ عند غيره , أو العكس , أمَّا إذا استخدم ألفاظ التَّضْعِيف لقولٍ من الأقوال سواء ساق الدليل أو القرينة لبيان ضَعْفه أولم يسق , فإنه وجه قصده لردّ هذا القول دون القطع برجحان , إلا إذا لم يكن في المسألة سوى قولين أو اقتصر على إيراد قولين وأغفل ما سواهما؛ فإن تضعيفه لأحد القولين يدل على أن ما سواه هو الراجح."
(1) طَاوُوْسُ هو: طَاوُوْسُ بنُ كَيْسَانَ الخَوْلاني الهمْدَاني اليماني، أبو عبد
الرحمن , من أبناء الفرس , من فقهاء أهل اليمن وعبادهم , وخيار التابعين وزهادهم، كان ابن
عباس
-رضي الله عنهما - يجله، ويأذن له مع الخواص , أدرك - رحمه الله - خمسين من الصحابة - رضي الله عنهم -. توفي سنة 106 هـ. ينظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام
فقهاء الأقطار , لأبي حاتم محمد بن حبان , تحقيق:
مرزوق علي ... إبراهيم , مؤسسة
الكتاب الثقافية , الطبعة الأولى
1408 هـ , ص 122 , ووفيات
الأعيان (2/ 509) , وسير أعلام النبلاء (5/ 38) .
(2) (: مَسْرُوْقُ وَلَأَمَةٌ الأَجْدَعِ خَيْرٌ مالك مُشْرِكَةٍ أمية , أبو عائشة الوَادِعِيّ الهَمْدَانِيّ الكوفي، من كبار التابعين , ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قدم من اليمن بعد وفاة - صلى الله عليه وسلم - , قال عنه
علي بن المديني:"ما أُقَدِّمُ عَلَى مَسْرُوْقٍ أَحَدًا صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ". توفي سنة 63 هـ. ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص 162 , وصفة الصفوة , لأبي الفرج ابن الجَوْزِيّ عبد الرحمن بن علي بن محمد , تحقيق: محمود فاخوري
ود. محمد روّاس قلعَه جي , دار المعرفة - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ الولاء الصَّادِقِينَ يرثن $%& أخرجه عبد , كتاب الولاء , باب ميراث موالي المرأة
أيضًا , رقم (16267) , (9/ 37) عن طَاوُوْس , ولم أجد من نسب هذا القول لمسروق.
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 70) .