فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 506

قُرَيْشًا كانت قد أسلمت يوم الفتح قبل

أمر الله تعالى بالأذان بهذه" [1] . خامسًا: وصف القول , مثل: - وهو قول غلط. - وهذا غير صحيح. - وليس ذلك بصحيح. ومن أمثلة ذلك قول ابن الفرس:"وظن قوم أن

قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] يدل على جواز نكاح الأمة [3] , وهذا غلط

؛ لأنه ليس في الآية ذكر نكاح الإماء؛

وإنما تنفير عن نكاح

الحرة المشركة؛ لأن العرب كانوا

بطباعهم نافرين عن نكاح الإماء"("

[4] . وأيضًا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [5] :"هذه الآية عامة لكل زوجين إلا من خصص منهما بدليل أن يرضيا بأحكامنا , وظاهرهما أنهما سواء في الأحرار والعبيد , وقد قال بذلك الظاهر مالك والشافعي وغيرهما , ولم يقل به أبو حنيفة ورأى أنه لا لعان بين ... هذين قال:"

لأن المراد بالآية من تجوز شهادته الله تعالى استثناهم من الشهداء بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} فسماهم شهداء بذلك إذ المستثنى , وقال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } فدل على أن اللعان شهادة والعبد لا تجوز شهادته [6] . قال ابن الفرس:"اختُلِف في إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا لا ولاء لهن إلا ولاء من أعْتَقْنَ , أو أعْتَقَ من أعْتَقْنَ , أو ولد"

من أعْتَقْن خاصّة , ولا يرثن من الولاء شيئًا عن غيرهن في

(1) تَسْتَأْنِسُوا: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 118) .

(2) (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا , الآية: 221.

(3) منهم الجصَّاص أحكام القرآن (2/ 19) .

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 287) .

(5) سورة النور , الآية: 6.

(6) أقوال العلماء في هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه , فمن أراد المزيد , فلينظر: الحاوي للماوردي (11/ 4) , واختلاف الأئمة العلماء، لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني , تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار

الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى , (2/ 192) , وبداية المجتهد، لمحمد بن أحمد بن رشد القُرْطُبِيّ , دار الفكر - بيروت (2/ 89) , وليس ذلك بصحيح؛ لأن الاستثناءَ منقطعٌ والمعنى فيه: ولم يكن لهم شهداءُ غيرُ قولهِِِِِِم الذي ليس بشهادة ... فاللعان يمين وليس بشهادة؛ وإنما أخذ من باب الشهادة بالقلب والعين فسمي شهادة

لهذه العلة"$%& ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 345) . . سادسًا: وصف القول بالشذوذ , مثل: - وهذا قول شاذ. -. - وهو."

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند قوله:

سورة النساء , الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت