فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 506

والرابع: أنه يكون مُولِيًا إذا حلف على كثيرٍ من الأوقات , أو قليلٍ أن لا يجامع فتركها أربعةَ أشهرٍ من غير جماع. وهو مذهب ابن

أبي ليلى [1] فعمَّ ولم يخصَ مؤبّدًا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أبي حنيفة قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } .

أحدها: أنه تعالى أضاف مُدّة التربص إلى الزوج وجعلها حقًّا له , وما كان حقًّا للإنسان لم يكن , كالآجال في الديون وغيرها. والدليل على ابن أبي ليلى ومَنْ تابعه أنه إذا حلف على يوم يصير بعد , فكان كمبتدئ الامتناع من غير يمين" [2] ."

(1) ابن أبي ليلى هو: عبد , أبو عيسى الأنصاري , , من أكابر تابعي , ولد لست سنين بقين من خلافة عمر - رضي الله عنه - , سمع من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم - رضي الله.

توفي سنة.

ينظر: وفيات الأعيان (3/ 126) , وتذكرة الحفاظ من أهل الكوفة. والدليل على ابن عباس قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } $%& سورة البقرة

, الآية:

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت