:"ظهر: الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على قوةٍ ... من ذلك ظَهَر الشيءُ يظْهَر ظُهورًا فهو ظاهرٌ إذا انكشف وبرز" [1] . وفي الاصطلاح:"هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل وهو الذي يسبق إلى العقول لظهوره موضوعًا فيما"
هو المراد" [2] . وقيل:"ما في أحدهما أظهر" [3] ."فالظاهر في هذه القاعدة هو
مدلول النصوص المفهوم بمقتضى
الخطاب العربي
" [4] . وقد سار سلف الأمة - رضوان الله عليهم - على الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة إلا إذا دلَّ دليلٌ صحيحٌ على صرفِ مدلولِ اللفظِ عن ظاهره. قال الشَّنقيطي في نصوص الوحي أن تحمل على مدلولاتها اللغوية , وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ , ولا يجوز صرفها عن"
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 471) , مادة (ظهر) .). وقال ابن منظور
:"الظَّهْرُ مِنْ كُلِّ شيءٍ: خِلافُ البَطْن ... وأَظْهَرْتُ الشيء"
: بَيَّنْته , والظُّهور: بُدُوّ الشيء الخفيّ"$%& ينظر: لسان العرب"
(4/ 520) , مادة (ظهر) .
(2) ينظر: أصول السَّرَخْسِيّ، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسِيّ , دار المعرفة - بيروت , ... (1/ 163) .
(3) ينظر: في أصول الفقه , لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني , تحقيق: مفيد محمد أبو عمشه , جامعة أم , الطبعة الأولى 1406 هـ , (1/ 7) .
(4) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/ 137) بتصرف.