فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 506

, وذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره إلى أنهن لا يحرمن إلا بالوطء [1] , وجاء عن

ابن عباس ب كلا القولين , وقال زيد [2] - رضي الله عنه: إن طلق البنت قبل الدخول تزوج الأم إن شاء [3] .

وقال بعضهم: حجة لقول علي - رضي الله عنه - وأصحابه قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((} شرط , وهذا ضعيف؛ لأن المجرورين إذا اختلف العامل فيهما لم يكن نعتهما) ينظر

: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 131) . &%$.

(1) أخرج هذا القول بمعناه عن علي - رضي الله عنه - كُلٌّ من الطَّبَرِيّ في جامع البيان (6/ 556) , وابن المنذر في تفسيره

(2/ 627) , قدَّم له: د. عبدالله التركي , حققه وعلق عليه: سعد بن محمد السعد , دار المآثر - المدينة المنورة , الطبعة الأولى , وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 911) . وفي إسناده خِلَاس. قال عنه القُرْطُبِيّ في الجامع لأحكام القرآن (5/ 106) :"وحديث خِلَاس عن علي ... لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل."

(2) زيد هو: زيد بن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري الخزرجي , لم يشهد بدرًا لصغره , وقيل: شهد أحدًا وما بعدها , وقيل: أول مشاهده الخندق , صحابي جليل من فقهاء الصحابة , عالم بالفرائض , كاتب النبي - صلى الله عليه , جمع القرآن وكتبه في المصحف لأبي بكر - رضي الله عنه -. توفي سنة 45 هـ. ينظر: الاستيعاب (2/ 537) , والإصابة (2/ 592) .

(3) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه ,

كتاب النكاح , باب الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ , رقم (16268) و (16275) , (3/ 484) في جامع البيان (6/ 557) , ... وابن المنذر بمعناه في تفسيره (2/ 628 ) ) , وإن ماتت عنده قبل , فهذه ثلاثة أقوال. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } فأطلق ولم يشترط كما فعل في الرَّبائِب $%& , ورَبِيبةُ الرجل بنتُ امرأَتِه من غيره؛ لِأَنَّهُ يَرُبُّهَا أَيْ يُرَبِّيهَا. تقدمت ص 249 من البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت