فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 506

ابن عطية [1] , وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان , واختاره ابن الفرس [2] , وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال

والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره" [3] وهل هي ناسخة أو منسوخة بقوله تعالى في سورة الأنفال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [4] :"لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال , فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجَاف

الوَجْفُ

: سُرْعة السير , وجَفَ البعيرُ والفرس يَجِف وجْفًا , والوَجِيفُ: ضرب من سير الإبل والخيل. ينظر: مختار الصحاح للرازي ص 710 , مادة (وجف) , ولسان العرب (9/ 352) .

&%$ الخيل

والركاب ,

فهذا يُخْرج منه الخمس ويقسم

باقيه على الغانمين ,

وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من

أموال الكفار من غير قتال ولا إيجَاف خيل

ولا ركاب , وإذا كان كذلك فكل واحدة

من الآيتين

في معنى غير معنى الأخرى

ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ , وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء

وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه , وأن

(1) ينظر: المحرر الوجيز (8/ 557) .

(2) ينظر:

أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 613) .

(3) (: التسهيل لعلوم التنزيل(4/ 183) .). وقد ينقل ابن جُزَي رأي ابن الفرس في الآية , ثم يستحسن ترجيحه ويوافقه فيما ذهب إليه. قال ابن جُزَي بعد

أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} $%& سورة الحشر , آية: 7.

(4) سورة , آية: 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت