ابن عطية [1] , وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان , واختاره ابن الفرس [2] , وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال
والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره" [3] وهل هي ناسخة أو منسوخة بقوله تعالى في سورة الأنفال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [4] :"لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال , فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجَاف
الوَجْفُ
: سُرْعة السير , وجَفَ البعيرُ والفرس يَجِف وجْفًا , والوَجِيفُ: ضرب من سير الإبل والخيل. ينظر: مختار الصحاح للرازي ص 710 , مادة (وجف) , ولسان العرب (9/ 352) .
&%$ الخيل
والركاب ,
فهذا يُخْرج منه الخمس ويقسم
باقيه على الغانمين ,
وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من
أموال الكفار من غير قتال ولا إيجَاف خيل
ولا ركاب , وإذا كان كذلك فكل واحدة
من الآيتين
في معنى غير معنى الأخرى
ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ , وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء
وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه , وأن
(1) ينظر: المحرر الوجيز (8/ 557) .
(2) ينظر:
أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 613) .
(3) (: التسهيل لعلوم التنزيل(4/ 183) .). وقد ينقل ابن جُزَي رأي ابن الفرس في الآية , ثم يستحسن ترجيحه ويوافقه فيما ذهب إليه. قال ابن جُزَي بعد
أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} $%& سورة الحشر , آية: 7.
(4) سورة , آية: 41.