, حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثةُ
قروءٍ: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] وقُبُلُ الشيءِ بعضُهُ لغةً وحقيقةً , بخلاف استقبالهِ فإنَّه يكونُ [2] : يَردُّ ابن العربي على بعض الفرق التي تتخذ من القراءات التي لا أصل لها
وسيلة لترويج مذهبها وترسيخ معتقداتها , كرَدِّه على الإِمَامِيَّة عند تفسيره
لقوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] حيث قال:"ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية فإِنْصِبْ بكسر الصاد والهمز من أوله , وقالوا: معناه ينظر: تفسير فرات الكوفي ص 573, وتفسير القمي(2/ 428) . &%$؛ وهذا باطل في , باطل في المعنى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلفْ أحدًا. وقرأها بعض الجهال"
فانصبّ - بتشديد
الباء - معناه: إذا من الغزو ... فجدَّ إلى بلدك. وهذا باطل أيضًا قراءة لمخالفة الإجماع , لكن معناه صحيح تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الله عليه وسلم: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ
(1) سورة البقرة , الآية) حَلَّتْ للأزواج. وهذا يدلُّ على أنَّ العدةَ هي بالأطهار وليست بالحيض. ويؤكِّدُهُ ويفسِّرهُ قراءةُ النبي - صلى الله عليه وسلم: {لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} $%& أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 296) , ومسلم
في صحيحه , كتاب الطلاق , باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر , رقم الحديث (3670) , ص 928 , ولفظه:"قَالَ ابْنُ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} , ومختصر القرآن ص 158 , ونسب"
هذه القراءة للنبي
-صلى الله عليه وسلم - وابن عباس , والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (2/ 323) , ونسب هذه القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعثمان وابن عباس وأُبي بن كعب وجابر بن عبدالله ومجاهد وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد , وذكر هذه القراءة ابن عطية (8/ 327) ,
والقُرْطُبِيّ (18/ 153) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن.
(3) سورة الشرح , الآية: 7.