فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 506

فقال:"إنكم حَمَلْتُمْ اللفظ على"

التكرار , فتركتم فائدة عَوْده , وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة , لم يحمل على التكرار في كلام الناس , فكيف

في كلام العليم الحكيم؟" [1] . قال ابن العربي:"في البيوت قولان: أحدُهُما: أنَّها البيوتُ.

والثاني: أنَّها المساجدُ. والصحيح , لعموم القول , ولا دليل على التَّخصيص" [2] في أكثر من موضع أن الآيات التي تنزل على أسباب خاصة تحمل على عموم , وفي ذلك يقول:"إنَّ اللفظَ الواردَ على سببٍ هل يقصُرُ عليه أم لا؟ فإنَّا لا نخرج السبب عنه , بل نُقِرُّهُ فيه

, ونعطف به

عليه , ولا نمتنع أن يضاف غيره

إليه إذا احتمله , أو قام عليه الدليل" [3] . مثاله ما جاء عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [4] "

, فبعد أن ساق

أقوال المفسرين في سبب نزول هذه وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ , فقال:"الصحيح , أنه كلُّ مسجدٍ؛ لأن اللفظ عام"

(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 193 ) ) . 5 - الأصل العموم ما لم يرد نص بالتَّخصيص: مثال ذلك: عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } $%& سورة النور , الآية: 61.

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 342) .

(3) ينظر: المرجع السابق (2/ 223) .

(4) سورة البقرة , آية: 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت