اتضح من خلال النماذج السابقة أن العليمي يرجح أحيانا بعض القراءات على بعض من دون التنقيص من القراءة المرجوحة عنده وذلك بعبارات مختلفة كلها تؤدي إلى معنى واحد، والترجيح هنا مجرد خيار استئناس وميل لاعتبارات معينة عنده، ولا يقصد التنقيص أو التفضيل الذي يؤدي إلى إسقاط القراءة الأخرى أو الحط من قيمتها، وهذا جائز عند العلماء كما أسلفنا.