2/ النظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الجمهور. [1]
3 وَ 4 وَ 5/"جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه." [2] ، ودليله (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَتَفْلِي رَأْسَهَ وَيَنَامُ عِنْدَهَا) ، وقد اتفق العلماء على أنها كانت محرما له [3] عليه السلام.
6/ المبيت عندها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» [4] ، ومما في هذا الحديث من الفوائد: تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. [5]
(1) النووي، مصدر سابق، 9/ 105.
(2) النووي، مصدر سابق، 13/ 58.
(3) النووي، مصدر سابق، 13/ 57.
(4) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، 4/ 1710، رقم الحديث 2171.
(5) النووي، مصدر سابق، 14/ 153.