2 -وابنة زوجته التي دخل بها، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن.
3 -زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته وإن نزل.
4 -زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه، بمجرد عقد الأب عليها، ولم يدخل بها.
ومما يجوز للمرأة مع محارمها:
1/ السفر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» [1] ؛ وجمهور العلماء - باستثناء الإمام مالك رحمه الله - على أن جميع المحارم سواء، فيجوز للمرأة المسافرة مع مَحْرَمِهَا بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع مَحْرَمِهَا بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع مَحْرَمِهَا من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ولا كراهة في شيء من ذلك [2] . أما الإمام مالك رحمه الله فاستثنى من محارم المرأة ربيبَها - أي ابنَ زوجها -، فكره تنزيهًا سفرَها معه لفساد الزمان، وحداثة الحرمة، ولأن الداعي إلى النَّفرة عن امرأة الأب، ليس كالداعي إلى النفرة عن سائر المحارم، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب، وعلله الباجي بعداوة المرأة لربيبها، وعدم شفقته عليها، وصوب غيره التعليل الأول. [3] لكن عموم الحديث يرد على الإمام مالك.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/ 975، رقم الحديث 1338.
(2) النووي، مصدر سابق، 9/ 105.
(3) الزُّرقاني عبد الباقي، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزُّرقاني المصري الأزهري، شرح الزُّرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، ط 1،) القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1424 هـ - 2003 م (، 4/ 621.