إذْ يعنون بالسنة: موافقة الكتاب وسنة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات" (1)
("الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"لابن تيمية(ص 77) .)
وقد سبق الإِمام الطبراني جمعٌ من الأئمة سمَّوا مصنفاتهم في العقيدة باسم"السنة"مثل:
-كتاب الإِمام أحمد بن حنبل م سنة 241 هـ.
-كتاب الحافظ أبي داود السجستاني م سنة 275 هـ (ضمن كتاب السنن) .
-كتاب ابن أبي عاصم م سنة 287 هـ.
-كتاب عبد اللَّه بن الإِمام أحمد م سنة 290 هـ وغيرها كثير.
-كتاب الحافظ أبي بكر الخلال المتوفى م سنة 311 هـ وغيرها كثير.
يقول ابن تيمية:"... وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة، وكذلك كتب التفسير، وقد صنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة منهم من يسمي مصنفه: كتاب السنة، منهم من يسميه: الرد على الجهمية، ومنهم من يسميه: الشريعة، ومنهم من يسميه: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وفيها من الآثار الثابتة عن السلف التي تعرِّف مذاهبهم ما لا يُحصى ...." (2)
("نقض تأسيس الجهمية"(2/ 624 - 625) تحقيق د. راشد الطيار، وانظر"الفتاوى" (19/ 307) .)
ساق الحافظ ابن حجر سنده إلى الكتاب (3)
("المعجم المفهرس"رقم:(60) ، (ص 63) .)
وبعض المؤلفات التي روت من الكتاب (4)
(انظر مثلا النصوص رقم:(1، 2، 3) ، وغيرها و"إثبات الحد"للدشتي برقم: (32) ، و"العلو"للذهبي (1/ 843) .)
وسوف أترجم لسنده بإيجاز وهم على النحو الآتي:
(1) "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"لابن تيمية (ص 77) .
(2) "نقض تأسيس الجهمية" (2/ 624 - 625) تحقيق د. راشد الطيار، وانظر"الفتاوى" (19/ 307) .
(3) "المعجم المفهرس"رقم: (60) ، (ص 63) .
(4) انظر مثلا النصوص رقم: (1، 2، 3) ، وغيرها و"إثبات الحد"للدشتي برقم: (32) ، و"العلو"للذهبي (1/ 843) .