فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 74

المسلمين.

-أن تستخرجه من أرض غير المسلمين فيجب عليها أن تؤدي زكاة المعدن لمستحقي الزكاة من المسلمين في ذلك البلد، فإن لم يكن ثمة فلا تجب زكاة.

الحالة الثانية:- أن يكون المستخرج من المسلمين فيجب عليه أن يؤدي الزكاة مطلقًا.

الحالة الثالثة:- أن يكون المستخرج من غير المسلمين فله حالتان:

1 -أن يؤدي جزء من النفط للدولة، فيجب أن تأخذ الدولة المسلمة قدرًا من النفط وريعه هو أكبر مما يؤخذ من المسلم، يجعل في مصالح المسلمين.

2 -أن لا يؤدي جزء من النفط للمسلمين، فيتوجب أخذ قيمة الزكاة من دخل النفط.

ومما يوصى به الباحث في بحثه:

1 -يوصي الباحث أن تفرض الزكاة على المستخرج للمعدن من باطن الأرض إن كان هذا المستخرج من المسلمين، فإن لم يكن من المسلمين وجب أن يؤخذ منه مقدار ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويجعله في مصالح المسلمين.

2 -يوصي الباحث أن تقوم الدولة المسلمة المنتجة للنفط بمساعدة الدول المسلمة الفقيرة وإغنائها عن تسلط الكافرين عليها، تحقيقًا لمبدأ التكافل الذي أمر به الشرع الحنيف.

3 -يوصي الباحث بأن تفرض قيمة الزكاة على الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج النفط من أرض المسلمين، ولو كانوا يعطون المسلمين جزءًا من النفط فإن الذي يتوجب على المسلمين أخذ قدر زائد على ما يؤخذ من شركات المسلمين، وذلك حفظًا لثروات المسلمين من التبديد.

4 -يوصي الباحث الدول التي تملك امتياز استخراج النفط من باطن أرض دول أخرى أن تؤدي الزكاة لمستحقي هذا البلد من الفقراء، ولا تكتفي بجزء المعدن الذي يعطى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت