فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 313

الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير". [1] "

وقال صاحب منار السبيل: ولا تجب على من يباح له القصر"لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير". وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد. [2]

وقال أبو بكر بن المنذر: قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، وطاوس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر. [3]

(1) قال الألباني: صحيح. وإن كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره:"حتى أتى عرفة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر". وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما. إرواء الغليل (3/ 56) .

(2) منار السبيل (1/ 101) .

(3) الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 84 - 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت