فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 76

فقول: يلزم المضطر شراء الطعام. فيأخذه ويعطيه قيمته فقط دون الزيادة. ولا يجوز قتال مالك الطعام ولا قهره لإمكان الوصول للطعام بدون قتال.

وهوقول عند الشافعية [1] ، والحنابلة [2] . يقول ابن تيمية: المضطر الى طعام غيره إذا بذل له بما يزيد على القيمة، فان له أن يأخذه بقيمة المثل فانه يجب عليه (أي صاحب الطعام) أن يبيعه وأن يكون بيعه بقيمة المثل ... [3] .

وقول آخر عند الشافعية وهوالمذهب [4] والحنابلة [5] : لا يلزمه الشراء، ويجوز قهر مالك الطعام أوقتاله. لأن بيع المضطر من العقود الفاسدة التي يحرم تعاطيها [6] ، ولأن وجدان الواجب بأكثر من المعتاد ينزل منزلة العدم [7] .

وقول ثالث عند الشافعية: يلزمه الشراء بالمسمى في البيع. لأنه التزمه بعقد لازم باختياره [8] .

(1) ينظر الوسيط ج 7 ص 170، روضة الطالبين ج 3 ص 287، التحفة ج 9 ص 394، مغني المحتاج ج 4 ص 309، المنثور ج 2 ص 184

(2) ينظر الكافي ج 1 ص 492، المغني ج 9 ص 335، المحرر ج 2 ص 190، الفروع ج 6 ص 275، المبدع ج 9 ص 208، فتاوى ابن تيمية في الفقه ج 29 ص 191، الإنصاف ج 10 ص 374، الروض المربع ج 3 ص 351،

(3) فتاوى ابن تيمية في الفقه ج 29 ص 191 - 192

(4) ينظر الوسيط ج 7 ص 170، روضة الطالبين ج 3 ص 287، التحفة ج 9 ص 394، فتح الوهاب ج 2 ص 337، المنثور ج 2 ص 184

(5) ينظر المغني ج 9 ص 335، الفروع ج 6 ص 275، المبدع ج 9 ص 208، الإنصاف ج 10 ص 374

(6) ينظر الأشباه و النظائر للسيوطي ج 1 ص 287

(7) المنثور ج 2 ص 184

(8) روضة الطالبين ج 3 ص 287، مغني المحتاج ج 4 ص 309، المنثور ج 3 ص 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت