وبالدية والكفارة إن قتله بالخطأ أوشبه عمد. وقول بالدية والكفارة للشبهة [1] .
لأن المضطر كما سبق أصبح مالكًا للطعام بحكم الشرع، والشرع أباح للمسلم أن يقاتل دفاعا عن ماله. وإن قتل كان شهيدًا لقوله عليه الصلاة والسلام"من قتل دون ماله فهوشهيد" [2] .
(1) البحر الرائق ج 1 ص 150، الدر المختار ج 1 ص 235، حاشية ابن عابدين ج 1 ص 236، الفواكه الدواني ج 1 ص 387 و ج 2 ص 238، حاشية العدوي ج 2 ص 470، الوسيط 7 ص 170، روضة الطالبين ج 3 ص 285، إعانة الطالبين ج 3 ص 369، الإقناع للشربيني ج 2 ص 544، التحفة ج 9 ص 393، فتح الوهاب ج 2 ص 337، مغني المحتاج ج 4 ص 309، حاشية البجيرمي ج 4 ص 309، المغني ج 9 ص 335، العمدة ج 1 ص 126، المحرر ج 2 ص 190، الفروع ج 6 ص 275، المبدع ج 9 ص 208، فتاوى ابن تيمية في الفقه ج 29 ص 191
(2) ينظر الإقناع للشربيني ج 2 ص 544 و الحديث"من قتل دون ... رواه مسلم ج 1 ص 124"