فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 86

3 ـ يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم 0

4 ـ يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة، وتداولها ـ إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة ـ كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدر عائدا معلوما 0

5 ـ يجوز لمالك الصك ـ أو الصكوك ـ بيعها في سوق ثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب) 0

6 ـ يستحق مالك الصك حصته من العائد ـ وهو الأجرة ـ في الآجال المحددة في شروط الإصدار، منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة 0

7 ـ يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن، أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر، أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثل ديونا للمصدر على المستأجرين 0

8 ـ لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها، أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليا أو جزئيا، فإن غُرمها على حملة الصكوك 0

ثالثا: ابتكرت أدوات مالية إسلامية من بعض المصارف الإسلامية لكنها لا تخلو من محاذير شرعية، وأسلم هذه الأدوات من الناحية الشرعية هي (سندات الاستثمار) التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية، بوصفها أهم التطبيقات لسندات المقارضة المجازة شرعا من المجمع، وقد خصصها البنك لتمويل تجارة الدول الإسلامية، ويمكن أن تستعمل في تمويل بعض معاملات أخر محددة الهدف كالإجارة، وتصدر الشهادة الواحدة بقيمة اسمية قدرها ألف دولار أمريكي، وأجلها: خمسة وعشرون عاما، ونصت لائحة هذه الشهادات على ما يلي:

1 ـ يدير البنك الإسلامي للتنمية المحفظة، مضاربا، ويلتزم في تنفيذ المعاملات الاستثمارية بأحكام الشريعة الإسلامية 0

2 ـ يحتفظ البنك بسجل خاص للشهادات، ويجوز نقل ملكية الشهادة بعد إجراء تغيير الاسم في السجل وفق النموذج المعتمد من البنك وبتوقيع كل من البائع والمشتري 0

3 ـ يقتصر تداول شهادات الإصدار الأساسي الأول على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى البنك أن يسجل شهادات الإصدار اللاحقة في الأسواق المالية في الدول التي تسمح نظمها بذلك، ومن ثم يتحدد سعرها حسب الطلب والعرض في هذه الأسواق 0

4 ـ إلى أن يتم هذا التسجيل يعلن البنك عن استعداده لشراء ما يعرض عليه من شهادات أو بيع ما يملكه منها، بسعر أساسي يساوي صافي القيمة الاسمية لها 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت