التوصيات، ولا يصح للعاملين في تداول الأسهم في البنوك التجارية المشاركة في التوصيات 0
ثالثا: أرى أن يعلن أن التوصيات تقدم من الجهة الفلانية، وتكون متاحة لكل الناس الراغبين، وأعتقد أن حصرها في أناس معينين وحجبها عن الآخرين يكون فيه شبها من النجش المحرم 0
رابعا: أرى أن تكون على دراسة مفصلة لوضع الشركة، وليس بناء على الترهات من الأخبار 0
خامسا: أرى أن يكون العقد بين الطرفين مكتوبا، ومحددا فيه مسؤوليات الطرفين، خاصة الطرف مقدم التوصية 0 (1)
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: فالمتاجرة (أي البيع والشراء) للأسهم عبر الإنترنت الأصل فيه الحل، وهناك إجراءات كثيرة تضعها البنوك التجارية لحماية العملاء من عمليات النصب والاحتيال، ويحسن بالمسلم حفظ الأرقام السرية الخاصة به، وتبقى مسألة مهمة: هل يجوز التعامل عبر قنوات تابعة لبنوك تجارية ربوية؟
والجواب: أن الأصل في المسلم أن يدعم البنوك الإسلامية، ويتعامل معها، ويفيدها بملحوظاته إن وجدت، ولكن وفي ظل حداثة التجربة، وضعف الإمكانات المتاحة لهذه البنوك، وعدم تقديم الخدمة المميزة التي يرغبها العميل، ولوجود بعض القيود على بعض العملاء، فيسوغ للمسلم أن يدير محفظته الاستثمارية عبر القنوات المقدمة من بنك ربوي، بشرط ألا يفتح في البنك حسابا جاريا، وإن طلب منه ذلك للضرورة، وللحصول على بيانات العميل، فلا بأس، ولكن لا يترك فيه نقودا قدر المستطاع 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(15307) بتأريخ (21/ 4/1427 هـ --19/ 5/ 2006 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=1422&id=15307
والمسألة الثانية: وهي أن جماهير العلماء على أنه لا يجوز للمسلم المشاركة في أسهم شركات تقترض أو تقرض بالربا، وعليه أن يلتزم بالقائمة النقية للشركات المساهمة 0 (1)
قال الدكتور يوسف الشبيلي: يجوز لمن امتلك أسهمًا أن يبيعها على غيره ولو كان ذلك قبل بدء التداول، لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعًا، لكونها مسجلة باسمه، فجاز له التصرف فيها، ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه، وذلك لأمرين:
الأول: أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلع قبل قبضها 0