التي ذكر السائل أنها قد بقيت، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الا?ن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها"انتهى (1) ، وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف يدفع زكاتها؟"
فأجابوا: يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة (2) ، وسواء كانت الشركة تبيع الأراضي كما هي أو تبنيها ثم تبيعها، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضًا أخرى وهكذا، هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة؟، فأجاب: الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض، لأنه اشتراها ليربح فيها، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده، كمن اشترى قماشًا ليربح فيه بعد خياطته ثيابًا (3) (4)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: عمن ملك أسهمًا في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا. هل يجب الزكاة من قبلي على الأرباح، أم على الأرباح ورأس المال؟ ولسماحتكم جزيل الشكر والتقدير؟
فأجاب: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله، حوله (5)
قال الدكتور يوسف الشبيلي: يجب على من يستثمر في الصناديق الاستثمارية أن يخرج الزكاة عنها لأن هذه الصناديق لا تدفع الزكاة عن المستثمرين، ومقدار الزكاة الواجبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/ 226
2 -فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 350
3 -مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/ 227
4 -موقع الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/74989
5 -مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر وراجع موقع الشيخ
2.5% من قيمة الاستثمار كل سنة (1) ، وقال أيضا الأموال التي في الصناديق الاستثمارية لها حكم عروض التجارة، ومن المعلوم أن هذه الصناديق لا تجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فيجب عليك أن تزكي كامل حصتك في هذه الصناديق، وذلك بتقييمها وقت حلول زكاتك وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 2.5% من قيمة حصتك في الصندوق بحسب ما وصلت إليه من زيادة أو نقصان، فمثلًا: لو أن شخصًا ساهم في الصندوق بثمانين ألف ريال، وكان معتادًا في أن يحسب زكاة أمواله يوم العاشر من رمضان، فإنه في ذلك اليوم يقيم حصته في الصندوق، فلو كانت تساوي ذلك