فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 86

الثاني: أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق 0 (2)

معناه: التداول: شراء الأوراق المالية وبيعها (3) فهو عمليات البيع والشراء المنفذة والتي ينجم عنها انتقال الملكية من شخص إلى شخص أخر (4)

حكمه: حكم تداول الأسهم:

يختلف حكم الأسهم بحسب نوع نشاط الشركة المصدرة للسهم، ويمكن تصنيف الأسهم بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة

النوع الثاني: أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة

النوع الثالث: أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(11068) بتأريخ (18/ 1/1426 هـ - 27/ 2/2005 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11068%20 class=

2 -موقع الشبيلي http://www.shubily.com/index.php?news=39

3 -موقع هيئة السوق المالية السعودية

4 -المصدر رينكو العقارية

5 -الاستثمار في الأسهم والسندات للشبيلي - راجع موقع الشيخ

حصل بين المتخصصين في مجال الأسهم خلاف حول هذه المسألة على عدة آراء هي:

الرأي الأول: التحريم

يقول الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان: أسهم الشركة إذا لم يطرح للتداول لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأمور منها:

أولا: وجود الربا بنوعيه: الفضل والنساء؛ لأن السهم يمثل نقدًا، ورصيد الشركة معظمه أو كله نقد أيضًا وإن وجد في رأسمال الشركة أعيان وممتلكات فهي بحكم المعدوم لوقف التعامل فيها المتمثل بعدم التداول لأسهمها 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت