فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 86

اليوم مئة ألف ريالٍ مثلًا فالزكاة الواجبة عليه هي ربع عشر المائة ألف أي ألفان ونصف، أما لو نقصت قيمة حصته إلى خمسين ألف ريالٍ مثلًا فيزكي عن الخمسين ألف ريالٍ فقط أي يخرج ألفًا ومائتين وخمسين ريال (2) ، وقال الدكتور سليمان الماجد: نعم؛ فيها الزكاة؛ فتقدر قيمة ما تملكه في هذه المحفظة عن طريق خبير في سوق الأسهم أو عن طريق البنك، وتخرج من القيمة ربع العشر (3) ، وقال الدكتور محمد العصيمي من المهم أن يعلم أن الصناديق الاستثمارية سواء العاملة في الأسهم أو في البضائع لا تلتزم بإخراج الزكاة، بل تجعلها في الاتفاقية الخاصة بها على العميل، فعليك زكاتها وذلك بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية (4)

جاء في موقع الإسلام ويب: إذا أعطي المرء محفظة داخلة في شيء من هذا (أي الربا) فمن واجبه أولا أن يخرجها عن المجالات الربوية، وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها، ثم يزكى رأس المال، بأن تقوَّم المحفظة كل سنة، هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة (إن كانت ثم أرباح مباحة) وتزكى، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي: 2.5 %.، وأما الفائدة الربوية فيجب أن تصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، أو أن تعطى للفقراء والمحتاجين (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع الشبيلي ... http://www.shubily.com/index.php?news=130

2 -موقع الشبيلي ... http://www.shubily.com/index.php?news=35

3 -موقع الشيخ الماجد ... http://www.salmajed.com/node/3853

4 -موقع الربح الحلال http://www.halal 2.com/ftawaDetail.asp?id=1287

5 -موقع الإسلام ويب

ذهب بعض الباحثين إلى أن زكاة الأسهم واجبة على الشركة، واحتجوا بأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة، فهي تملك التصرف في المال، والزكاة تكليف متعلق بالمال، ولذلك لا يشترط لها البلوغ والعقل، وأجيب عن هذا بأن الشركة وإن كان لها شخصية اعتبارية فإن هذه الشخصية لا تصلح لوجوب الزكاة عليها، إذ من شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية 0000 الخ، وهي أوصاف لا توصف بها الشركة، ثم إن ملك الشركة للمال إنما هو بالنيابة عن المساهمين، فالملك في الأصل هو للمساهمين لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت