فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 52

كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... [1] ، فيرث الزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد (ابن أو بنت) فإن كان لها ولد له ربع التركة، كما ترث الزوجة زوجها ولها ربع التركة إن لم يكن له ولد (ابن أو بنت) فإن كان له ولد فلها ثمن التركة [2] .

4 _ انتساب الأولاد إليهما وحقهما في رعايتهم: التناسل من أغراض الزواج الرئيسة، حفظًا للبقاء، واستمرارًا للنوع، وثبوت النسب حق لكلٍ من الزوجين، كما أنه حق للأولاد، وقد حرم الإسلام على الزوجين أن ينكر أحدهما النسب، أو يبدل فيه، قال -"أيُّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق بين الأولين والآخرين" [3] فمن حق الأولاد أن يعيشوا بينهم في حضانتهم ورعايتهم، تحفُّهم المحبة والحنان [4] .

(1) 2 - سورة النساء، من الآية 12، مغني المحتاج: الشربيني 3/ 9.

(2) 3 - ابن كثير: الجامع 1/ 460.

(3) 1 ـ سنن أبي داود، 344، ح 2263، ضعفه الألباني، المصدر نفسه.

(4) 2 ـ مدكور: الوجيز في أحكام الأسرة ص 140، محمد إمام: الزواج والطلاق 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت