فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 52

تذكّر

الفصل الرابع: نظام الأسرة:

-الأسرة في اللغة هي أهل الرجل وعشيرته.

-وفي الاصطلاح هي الخلية الاجتماعية التي تنشأ عن ارتباط رجل بامرأة بعقد شرعي هو عقد النكاح.

-وتقوم الأسرة في الإسلام على الأسس التالية: وحدة الأصل والمنسأ، والمودة والرحمة، والعدل والمساواة، والتكافل الاجتماعي.

-والزواج هو في اللغة الاقتران، وفي الاصطلاح هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.

-والزواج مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والأدلة على ذلك كثيرة.

-وتتلخص حكمة مشروعية الزواج في الإسلام فيما يلي: الاستجابة لنداء الفطرة وتلبية الحاجة الغزيزية للنفس، وإيجاد الراحة النفسية، وحفظ النوع الإنساني، وتهذيب النفس وإعفاف الإنسان نفسه وزوجه، والتعاون بين الزوجين وتحمّل أعباء لحياة الزوجية، والمحافظة على الروابط الاجتماعية وتقويتها.

-يختلف حكم الزواج بحسب حال الشخص، فقد يكون واجبًا، وبقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مباحًا، وهذا الأخير حال غالب الناس.

-وتترتب على عقد الزواج ثلاث مجموعات من الحقوق: حقوق للزوج على زوجته، وحقوق للزوجة على زوجها، وحقوق مشتركة لكليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت