فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 52

أجران" [1] وقال -"طلب العلم فريضة على كل مسلم ..." [2] وكما هو معلوم أن ما يطلب من الرجل تعلمه يطلب من المرأة كذلك [3] ."

أما ميراثها وهي أم: فهي من الورثة أصحاب الفروض، ومن المعلوم أن أصحاب الفروض في الميراث يُقدمون على غيرهم عند توزيع تركة الميت [4] ولها في الميراث ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ميراثها ثلث التركة عند عدم وجود الفزع الوارث ـ الولد وولد الابن من الذكور والإناث ـ أو الاثنين من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا: أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا [5] قال ـ تعالى ـ {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [6] مع مفهوم قوله سبحانه وتعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [7] .

الثانية: أن يكون ميراثها السدس عند وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، أو عند وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا [8] .

(1) 7 - صحيح البخاري، 1/ 35، ح 97.

(2) 1 - ابن ماجة: سنن، 38، ح 224، صححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 727، ح 3914.

(3) 2 - السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ص 29.

(4) 3 - الورثة في الإسلام: أسامة قناعة ص 14.

(5) 4 - انظر الشربيني: مغني المحتاج 3/ 15.

(6) 5 - سورة النساء الآية 11.

(7) 6 - سورة النساء الآية 11.

(8) 7 - ابن قدامة: المغني 6/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت