كن نساءً فوقَ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [1] .
الثالثة: التعصيب بالغير مع الابن للذكر ضعف الأنثى [2] قال ـ تعالى ـ {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين} [3] .
أما إذا كانت حملًا في بطن أمها ـ وهذا احتمال لأن الحمل قد يكون ذكرًا أيضًا فلا يمكننا أن نقطع بأمره ـ فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمرًا متعذرًا، ولكن قد تصادفنا أمور اضطرارية لمصلحة بعض الورثة توجب علينا قسمة التركة ... (قسمة أولية) مع جعل الحمل ضمن الوارثين واعتباره ذكرًا للاحتياط، ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة، فإن كان المولود ذكرًا، كانت القسمة صحيحة واستحق كلٌ من الوارثين نصيبه الذي قُسم له، أما كان المولود أنثى فإن كانت ترث نصف الذكر أخذت نصف الحصة التي كانت قد تقررت للحمل، ووزع النصف الباقي على الورثة بقدر حصصهم [4] .
8 ـ نظم الإسلام حقوقها باعتبارها زوجة: فجعل لها حقوقًا كحقوق الرجل، مع الاحتفاظ للرجل بالرئاسة وقوامته لشؤون البيت، وهي درجة تكليف تزيد في مسؤوليته عن مسؤوليتها من غير استبداد ولا ظلم، قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} [5] ، وقال تعالى: الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
(1) 1 - سورة النساء الآية 11.
(2) 2 - ابن قدامة: المغني 6/ 164.
(3) 3 - سورة النساء الآية 11.
(4) 4 - الشربيني: مغني المحتاج 3/ 28، الصابوني: المواريث في الشريعة الإسلامية ص 190.
(5) 5 - سورة البقرة الآية 228.