فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 52

الثالثة: أن يكون ميراثها ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا كان الإرث منحصرًا في أحد الزوجين وأب وأم، فإن أحد الزوجين يأخذ نصيبه النصف إن كان هو الزوج، والربع إن كانت هي الزوجة، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي، ثم يأخذ الأب ما بقي بعد ذلك، وهذه المسألة من فتاوى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ولم يعارضه فيها أحد [1] .

وأما ميراثها وهي زوجة: فهي من أصحاب الفروض، وحالاتها في الإرث حالتان

الأولى: أن يكون فرضها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، كالابن والبنت [2] لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [3]

الثانية: أن يكون فرضها الثمن عند وجود الفرع الوارث، سواء كان منها أو من غيرها، لقوله ـ تعالى ـ {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [4] وللإجماع أيضًا [5] .

وأما ميراثها وهي بنت كبيرة كانت أو صغيرة، فلها ثلاث حالات:

الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن معها معصِّب (أحد ذكور أبناء الميت) قال ـ تعالى ـ {وإن كانت واحدة فلها النصف} [6] .

الثانية: الثلثان للأنثيين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب: لقوله ـ تعالى ـ ـ فإن

(1) 1 - الشربيني: مغني المحتاج 3/ 15.

(2) 2 - الشربيني: مغني المجتاج، 3/ 15.

(3) 3 - سورة النساء الآية 12.

(4) 4 - سورة النساء الآية 12.

(5) 5 - الشربيني: مغني المحتاج 3/ 9.

(6) 6 - سورة النساء الآية 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت