ليس فيما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد وهو الصحيح لأن خبر التواتر يثبت به على اليقين، وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين، ولكنا نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لانعدام توهم المواطأة فإنما يبني على هذا أنه متى كان المخبرون بحيث يؤمن تواطؤهم عادة يكون خبرهم متواترًا. [1]
(1) قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص 6