وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب [1] .
ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه [2] لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.
والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) [3] .
(1) المغني (5/ 82) ، العناية شرح الهداية (2/ 381) ، تحفة الفقهاء (2/ 339) ، المغني (10/ 5) .
(2) الحاوي (15/ 465) ، المهذب للشيرازي (1/ 441) ، المغني (10/ 5) ،
(3) أخرجه أبو داود (3290) ، والترمذي (1524) ، والنسائي (3834) ، وابن ماجة (2125) .