قال: (( وما هذا الذي عليه؟ ) )، قالت: جناحان، قال: (( فرس له جناحان ) )، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه [1] .
أما التصوير المتحرك فله وجهان؛ وجه يحرمه، لأنه صورة ثابتة الأصول (المسودات) ، ووجه يبيحه، لأنه متحرك، والصورة المتحركة غير محرمة، كالصورة في المرآة، ولا شك أن مثل هذا أكثر قبولًا لتطبيق قاعدة إباحة ما حُرم سدًا للذريعة، عند تحقق المصلحة، والله أعلم.
وبهذا أكون قد أتيت على هذا البحث سائلًا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي ووالدي، وفي ميزان كل من دعا إلى تأليفه، ولكل من كان سببًا في إعداده.
والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.
وللفائدة .. أذكر خلاصة في النتائج والمقترحات.
(1) أخرجه أبو داود (4932) ، وانظر صحيح أبي داود (4123) ، السهوة: هي الفتحة الكبيرة في الجدار، أو النافذة ذات الجدار السميك التي تستخدم لوضع المتاع، فتح الباري: (10/ 387) .