عيوب المسلمين، وعوراتهم) [1] .
أولا: حكم التجسس:
التجسس حرام بتحريم الله ورسوله، كما سيأتي، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما نص عليه أهل العلم [2] ، وهو خصلة ذميمة، يجب على المسلم شدة الحذر منها، والبعد عن الوقوع فيها.
ويستثنى من ذلك ما كان لمصلحة راجحة، كما ذكره الماوردي [3] .
ونقله عنه النووي [4] ، وابن حجر.
قال ابن حجر في الفتح: (ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا،
(1) انظر: زاد المسير (7/ 471) .
(2) وممن نص عليه الذهبي في كتاب الكبائر ص 259، ذكره تحت الكبيرة التاسعة والستين.
(3) انظره في: الأحكام السلطانية ص (252) .
والماوردي: هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، عالما قاضيا، مؤلفا، له كتاب: النكت والعيون في تفسير القرآن، والحاوي في الفقه، مات سنة 450 هـ. انظر: الأعلام (4/ 327) .
(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 26) .