فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 133

اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعث الله هذه الريح لذلك )) [1] .

المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة

ليست الغيبة على حد سواء، فإنها إن كانت لمصلحة راجحة فهي جائزة.

قال ابن حجر: ( ... قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها) [2] .

وقد ذكر النووي في رياض الصالحين [3] تحت باب ما يباح من الغيبة، ما يستثنى من الغيبة، فقال: (( اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 386) ، ح (733) ، وحسنه الألباني في تحقيقه له، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده، انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد (2/ 140) ، ح

(2) انظر: الفتح (10/ 486) ، وقد ذكر ما يستثنى باختصار.

(3) ص (432) ، وذكره أيضا في الأذكار ص (303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت