فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 133

ينبز بعضهم بعضا )) ا. هـ [1] .

المطلب الرابع: حكم اللمز والتنابز بالألقاب، وما ورد من النهي عن ذلك

أولا: حكم اللمز والتنابز بالألقاب:

أ- حكم اللمز:

لا يجوز لمز المسلم لأخيه، وقد حرم الله ذلك، كما هو صريح قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} ، وهو نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، مع ما تأيد به من النصوص الأخرى الدالة على المنع، وستأتي قريبا.

ب- حكم التنابز بالألقاب:

لا يجوز التنابز بالألقاب إذا كان بما يكرهه المسلم، وقد حكى النووي اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، وسواء كان صفة له، أو لأبيه، أو لأمه، أو غيرهما [2] .

وإن كان بما لا يكرهه الشخص، أو يعجبه ولا اطراء فيه، فهو جائز أو مستحب، كما لقب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، ونحو

(1) جامع البيان (26/ 133) .

(2) انظر: تهذيب الأسماء (1/ 12) ، وروح البيان (26/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت