ينبز بعضهم بعضا )) ا. هـ [1] .
أولا: حكم اللمز والتنابز بالألقاب:
أ- حكم اللمز:
لا يجوز لمز المسلم لأخيه، وقد حرم الله ذلك، كما هو صريح قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} ، وهو نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، مع ما تأيد به من النصوص الأخرى الدالة على المنع، وستأتي قريبا.
ب- حكم التنابز بالألقاب:
لا يجوز التنابز بالألقاب إذا كان بما يكرهه المسلم، وقد حكى النووي اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، وسواء كان صفة له، أو لأبيه، أو لأمه، أو غيرهما [2] .
وإن كان بما لا يكرهه الشخص، أو يعجبه ولا اطراء فيه، فهو جائز أو مستحب، كما لقب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، ونحو
(1) جامع البيان (26/ 133) .
(2) انظر: تهذيب الأسماء (1/ 12) ، وروح البيان (26/ 154) .