702 -كراهية الكلام بالفارسية، وأنها لغةُ أهلِ النار [1] .
703 -جُبُّ الحَزَنِ.
704 -إن أهل النار ليبكون، حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم.
مُتَفَرِّقَات
705 -من آذى ذميًا فقد آذاني.
706 -حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
707 -لا ضَرَرَ ولا ضِرار [2] .
708 -الأحاديث المسلسلات إلا حديث المسلسل بالأولية.
709 -تحديد الجوار.
710 -الخَراجَ بالضَّمانِ.
711 -قطع السدر.
712 -رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ [3] .
713 -طنين الأذن.
(1) والذي عليه أهل العلم أن الكلام بالأعجمية لغير حاجة من علامات النفاق.
(2) ومعناه صحيح، وعليه دلت عموميات الشريعة.
(3) وصح موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنه.