104 -حدثنا محمد بن عُبَيد المُحاربيّ , حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم , عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتَما من ذهب , فكان يلبَسه في يمينه , فاتخذ الناس خواتيم من ذهب , فطرحه وقال:"لا ألبسه أبدا"
= أبي عروبة , عن قتادة , عن أنس بن مالك , عن النبي صلى الله عليه وسلم , نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة , عن قتادة , عن أنس بن مالك , عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتختم في يساره , أيضا , وهو حديث لا يصح أيضا. اه , ولم يشرح عليه أحد من الشراح.
104 -قوله: (المحاربي) بضم اول نسبة لبني محارب , قبيلةٌ , خرج له أبو داود والنسائي.
وقوله: (عبد العزيز بن أبي حازم) بالمهملة والزاي , لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه , وقال ابن معين: ثقة , لكن قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث , ويقال: إن كتب سليمان بن بلال وقعت له ولم يسمعها , خرج له الجماعة.
قوله: (قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب , فكان يلبسه في يمينه) أي: قبل تحريم الذهب على الرجال , ومناسبته للترجمة: أنه تختم به في يمينه , وهذا الخاتم هو الذي كان فصه حبشيا , كما تقدم في بعض العبارات.
وقوله: (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) أي: تبعا له صلى الله عليه وسلم , والخواتيم جمع خاتم , والياء فيه للإشباع.
قوله: (فطرحه وقال: لا ألبسه أبدا) أي: لما رأى من زُهُوّهم بلبسه , وصادف ذلك نزول الوحي بتحريمه , وفي الخبر الصحيح: أنه قال وقد أخذ ذهبا وحريرا:"هذان حرام على ذكور أمتي حِلّ لإناثهم". وبالجملة: =