وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه، جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: «اقتلوه» . .
قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما
قوله: (وعلى رأسه المغفر) أي فوق العمامة أو تحتها، كما تقدم.
وقوله: (قال) أي: أنس، وإنما أتي ب: قال، لطول كلامه، أو لأنه سمعه منه في وقت آخر.
وقوله: (فلما نزعه) أي: نزع المغفر عن رأسه.
وقوله: (جاءه رجل) قيل: هو أبو برزة. لكن تقدم أن القائل: هذا ابن خطل إلخ: هو سعيد بن حريث.
وقوله: (ابن خطل متعلق بأستار الكعبة) مبتدأ وخبر.
وقوله: (فقال: اقتلوه) أمرهم بقتله على سبيل الكفاية، فكل من قتله منهم، حصل به المقصود.
قوله: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد السابق، فليس معلقا، لما في الموطأ من رواية أبي مصعب وغيره، قال مالك عن ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة أه. ويدل ذلك على أنه لا يلزم الإحرام في دخول مكة، إذا لم يرد نسكا، وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه