فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1964

وشركة وكفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد

قال البلقيني وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع والصواب فيها وفي المبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب ومع ذلك فالمعتمد ما ذكره الشيخان

أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها

تتمة يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين وإن كان كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وإخوته وأخواته في المضجع واحتج له الرافعي بخبر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولا دلالة فيه كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم

ومحل الوجوب عند العري كما قاله شيخي وهو واضح لأن ذلك معتبر في الأجانب

فما بالك بالمحارم خصوصا الآباء والأمهات

فائدة أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج وكان رجلا صالحا عالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة العري عند النوم أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أبو داود وغيره

نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر

قال العبادي وتكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس ولو كان المقبل أو المقبل صالحا للنهي عن ذلك رواه الترمذي إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع رواه الترمذي أيضا

ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر

ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة للاتباع رواه البخاري وغيره

ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح لما مر في الجنائز ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته

ويكره حني الظهر مطلقا لكل أحد من الناس أما السجود له فحرام وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب تارك الصلاة ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة

وهي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (تحل خطبة خلية عن نكاح و) عن (عدة) وكل مانع من موانع النكاح وأن لا يسبقه غيره بالخطبة ويجاب تعريضا وتصريحا كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعا فيهما

ويستثنى من مفهوم كلامه المعتدة عن وطء الشبهة فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممن له العدة مع عدم خلوها عن العدة

ومن منطوقه المطلقة ثلاثا فلا يجوز لمطلقها أن يخطبها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة وأن يخطب قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد

وأما المحرم ففي زوائد الروضة من الحج يستحب له ترك الخطبة

تنبيه تعبيره بالحل يفهم أنها غير مستحبة وهو ما نقلاه عن الأصحاب

وقال الغزالي هي مستحبة وقيل هي كالنكاح إذ الوسائل كالمقاصد

وقد توهم عبارة المصنف جواز خطبة السرية وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما والأوجه ما قاله الزركشي أنهما في حكم المنكوحة ولما فيه من إيذاء السيد

نعم إن وجب الاستبراء ولم يقصد السيد التسري جاز التعرض كالبائن إلا إن خيف فسادها على مالكها

(ولا) يحل (تصريح لمعتدة) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الآية

وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك

والتصريح ما يقطع بالرغبة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت