فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 1964

عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة اه

وكلام المصنف قد يفهم أنه لا يعتبر الحرز وهو وجه والمشهور وجزم به الأكثرون أنه يعتبر فلو كان المال تسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع والحرز هنا أن يكون المال مع مالكه أو بحيث يراه وتعذر أن يدفع عنه من يأخذه ومحل قطعهما إذا وجدنا فإن فقدت إحداهما اكتفى بقطع الأخرى وفي معنى الفقد أن تكون شلاء لا تنحسم عروقها لو قطعت

قال في أصل الروضة ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن يحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا جميعا ثم يحسما ويعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه مع ذلك وشراؤه قاله الماوردي

( وإن قتل ) معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي ولم يأخذ مالا ( قتل حتما ) للآية السابقة وإنما تحتم لأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة ولا زيادة هنا إلا بالتحتم

قال البندنيجي ومحل تحتم القتل إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا يتحتم

قال البلقيني وهو مقتضى نص الأم ومعنى تحتمه أنه لا يسقط بعفو الولي ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له ويسوى فيه الإمام لأنه حد من حدود الله تعالى ولا فرق بين القتل صبرا وبين الجرح والموت منه بعد أيام قبل الظفر به والتوبة ولم يرجع عن إقراره أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافىء له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل ( وإن قتل وأخذ مالا ) نصابا فأكثر وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة ( قتل ثم صلب ) حتما زيادة في التنكيل ويكون صلبه غسله وتكفينه والصلاة عليه كما مر في الجنائز والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى { وقالوا كونوا هودا أو نصارى } إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية وإنما صلب بعد القتل لأن في صلبه قبله زيادة تعذيب وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ويصلب على خشبة ونحوها ( ثلاثا ) من الأيام ليشتهر الحال ويتم النكال ولأن لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية ( ثم ينزل ) هذا إذا لم يخف التغير فإن خيف قبل الثلاث أنزل على الأصح وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال

تنبيه أشعر كلامه بالإكتفاء بالصلب أي موضع كان

وقال الماوردي يكون قتلهم وصلبهم في الموضع الذي حاربوا فيه لا أن يكون بمفازة لا يمر بها أحد فيقتلون في أقرب المواضع منها

فإن قيل كان الأولى للمصنف أن يقول ثلاثة لأن الأيام مذكرة فتثبت فيه التاء

أجيب بأن المعدود إذ حذف يجوز فيه الوجهان كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال

( وقيل يبقى ) مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام ( حتى يسيل صديده ) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم تغليظا عليه وتنفيرا عن فعله ( وفي قول يصلب ) حيا صلبا ( قليلا ثم ينزل فيقتل ) لأن الصلب شرع عقوبة له فيقام عليه وهو حي

فإن قيل كلامه لا يوافق أصله ولا الشرح والروضة فإن عبارة المحرر يصلب صلبا لا يموت منه وعبارة الشرح والروضة يصلب حيا ثم يقتل

أجيب بأن عبارته لا تنافي ذلك بل هي بيان للعبارات المذكورة لكن الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام ولهذا قال الأذرعي وكأن المصنف أراد أن يكتب ثلاثا فسبق القلم فكتب قليلا اه

ولعله إنما كتبها قصدا فلا يتقيد ذلك بثلاث قال الغزالي وكلامهم يدل على أن الخلاف في الوجوب ( ومن أعانهم ) أي قطاع الطريق ( وكثر جمعهم ) ولم يزد على ذلك بأن لم يأخذ نصابا ولا قتل نفسا ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كسائر المعاصي وفي الخبر من كثر سواد قوم فهو منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت