فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1964

والصبغ معا والصبغ مجهول

فروع يصح السلم في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها

ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقهما غير مقصود

ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده واللون والوقت كخريفي أو ربيعي والطول أو القصر والوزن

ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك ويجوز شرط غسله ويصح في القطن فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقة الغزل أو غلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج

ومطلق القطن يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه بخلاف الجوز واللوز كما مر

قال الماوردي ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه ويجوز بعد الدق أي وبعد النفض فلا يصح قبل ذلك أو المراد بالدق النفض فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك

ولا في القز وفيه دوده حيا أو ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز

ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع

( و ) يشترط ( في التمر ) أو الزبيب أن يذكر ( لونه ) كأبيض أو أحمر ( ونوعه ) كمعقلي أو برني ( وبلده ) كمصري أو بغدادي ( وصغر الحبات وكبرها ) أي أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد

( وعتقه ) بكسر العين كما قاله الإسنوي وبضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه

( وحداثته ) أي أحدهما لاختلاف الغرض بذلك

ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتق ويبين كما قال الماوردي أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ فإن الأول أبقى والثاني أصفى

ويستثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر وهو المسمى بالعجوة فإنه لا يصح السلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه قال الدميري ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا

ولو أسلم في تمر منزوع النوى ففي صحته وجهان في الحاوي يظهر منهما الصحة

والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه

( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر ) في الشروط المذكورة فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحيري ولونه فيقول أبيض أو أحمر أو أسمر

قال السبكي وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب فينبغي أن ينبه عليها

فروع يصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر فيها أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته

ويصح في النخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالإنكباس وضده

ويصح في التبن

قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشاء وجهان المذهب الجواز كالدقيق

ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي وقال المزني وقطع مجامع عروقه من أسفله

ولا يصح السلم في العقار لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول

( و ) يشترط ( في العسل ) أي عسل النحل وهو المراد عند الإطلاق بأن يذكر زمانه ومكانه ولونه فيقول ( جبلي أو بلدي ) لاختلاف الغرض بذلك لأن الجبلي أطيب

( صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ) لتفاوت الغرض بذلك ويبين مرعاه كما نص عليه في الأم قال الماوردي فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة وغيرها فيكون داء

قال الأذرعي وكأن هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت