فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1964

الحرائر ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وأولادها قبل إقرارها بالرق أحرار لظنه حريتها ولا يلزم قيمتهم لأن قولها غير مقبول في إلزامه وبعده أرقاء لأنه وطئها عالما برقها

ويلغز بهذه المسألة فيقال لنا حر تزوج حرة فأولدها حرا ثم رقيقا في عقد واحد

وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي

وتعتد للوفاة كالأمة لعدم تضرر الزوج بنقصان العدة

وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والإستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق

ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضي الأرش مما بيده

فإن قيل الأرش لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو رقيقا

أجيب بأن الرق لما أوجب الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني

( ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل ) جزما إذ الظاهر الحرية فلا تترك إلا بحجة بخلاف النسب فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له

( وكذا إن ادعاه الملتقط ) بلا بينة وأسنده إلى الإلتقاط لم يقبل أيضا ( في الأظهر ) لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوى

والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما في يد غير الملتقط وسيأتي

وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره

ولو ادعى على اللقيط الرق فأنكر كونه له ثم أقر له بالرق قبل فإن أنكر كان للمدعي تحليفه فإن كان أنكر أصل الرق ثم أقر له لم يقبل ولم يحلف لأن التحليف لطلب الإقرار وإقراره غير مقبول

ولو قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه ولو صغيرا جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه لأن الأصل الحرية فيجب الحد على القاذف في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية

ومتى كان اللقيط قاذفا وادعى الرق حد حد الأحرار إذ لا يقبل إقراره فيما يضر بغيره في الماضي

( ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ) بادعائه رقه ( ولم يعرف استنادها إلى الإلتقاط ) ولا غيره ( حكم له بالرق ) بدعواه على الصحيح في الروضة عملا باليد والتصرف بلا معارض ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا وقيل لا يحكم بالرق كاللقيط فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز

تنبيه أفهم قوله ولم يعرف إلخ أن الملتقط لو أقام بينة على أنه كان يده قبل التقاطه حكم له به وهو ما في الروضة كأصلها عن البغوي ثم قالا لكن روى ابن كج عن النص أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك اه

وهذا أظهر

( فإن بلغ ) اللقيط بعد الحكم برقه ( وقال أنا حر ) الأصل ( لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ) بالحرية لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نزيله إلا بحجة وله تحليف السيد كما نقلاه عن البغوي وأقراه

والثاني يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي ولو أقر بالرق لغير سيده لم يقبل

والمجنون البالغ كالصبي فيما ذكر وإفاقته كبلوغه

فرع لو رأينا صغيرة في يد رجل يدعي نكاحها وبلغت وأنكرت قبل قولها وعلى المدعي البينة وهل يحكم في صغرها بالنكاح قال ابن الحداد نعم كالرق والأصح المنع

وفرق الأصحاب بأن اليد في الجملة دليل على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طارىء بكل حال فيحتاج إلى البينة

( ومن أقام ) من ملتقط وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت