فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1964

خاتمة يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده ليرجع

ومن وجد مريضا عاجزا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها وإذا أقام معه فلا أجر له

ولو مات المريض لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته وإلا فلا يلزمه وإن جاز له وإلا يضمنه في الحالين لو تركه

وحكم المغشي عليه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة لا حكم الميت كما قاله ابن المقري

ولو سرق الآبق قطع كغيره ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت