فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1964

من الورثة واحدا كان أو جماعة ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية

وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكر ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة

ولنذكر أمثلة يتضح بها الفرق بين المذهبين تتميما للفائدة بنت بنت وبنت بنت ابن فعلى الأول يجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فيجوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثهما وعلى الثاني المال لبنت البنت لقربها إلى الميت بنت ابن بنت وبنت بنت ابن المال للثانية بالاتفاق أما على الأول فلأنها أسبق إلى الوارث وأما على الثاني فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى للبنت النصف والنصف الآخر بين الابن وأخته أثلاثا بأن يجعل المال بين بنتي الصلب بالفرض والرد ثم يجعل نصف البنت الأولى لبنتها ونصف الأخرى لولديها أثلاثا والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا بالنسبة للحجب كما أفاد فيه شيخي رحمه الله فاستفده فإني لم أر من ذكره فلو مات شخص عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن وكذا البقية ثلاث بنات إخوة متفرقين السدس لبنت الأخ للأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين اعتبارا بطالآباء وبنت الأخ من الأب محجوبة لحجب أبيها بالشقيق وتصح من ستة ثلاثة بني أخوات متفرقات المال بينهم على خمسة كما هو بين أمهاتهم بالفرض والرد

( وهم ) لغة كل قريب وشرعا ( من سوى المذكورين ) بالإرث ( من الأقارب ) هو بيان ل من

( وهم عشرة أصناف ) جمع صنف بمعنى النوع وفتح صاده لغة ( أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين ) كأبي أبي الأم وأم أبي الأم وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي لأرحام أحد عشر

( وأولاد البنات ) للصلب كبنت بنت أو للابن كبنت بنت ابن ذكورا كانوا أو إناثا كما يشير إليه تعبيره بأولاد وإنما لم يذكروا أولاد بنات الابن لأن لفظ البنات شامل لهم كما أدخلتهم في كلام المصنف

( وبنات الإخوة ) لأبوين أو لأب أو لأم ( وأولاد الأخوات ) كذلك وبنو الإخوة للأم وكذا بناتهم كما فهم بالأولى

تنبيه لما كان فرع الأخوات لا يرث مطلقا ذكرا كان أو أنثى عبر بالأولاد الشامل للصنفين كما مر وقيد فرع الإخوة بالبنات ليخرج ذكورهم

وإنما عبر ببني الإخوة للأم لأن بناتهم دخلوا في عموم قوله أولا بنات الإخوة ولفهمهن بالأولى من ذكر البنين كما مر

( والعم ) بالرفع ( للأم ) وهو أخو الأب لأمه ( وبنات الأعمام ) الأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام للأم ( والعمات ) بالرفع ( والأخوال والخالات ) كل منهم من جهاته الثلاث ( والمدلون بهم ) أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به وهذا معطوف على عشرة فيكون زائدا عليهم

فروع الأول لو خلف ثلاث خالات وثلاث عمات متفرقات كان للخالات الثلث لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب وللعمات الثلثان لأنه نصيب الأب لو كان حيا مع الأم الثاني أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم كآبائهم وأمهاتهم انفرادا واجتماعا يسقط الأقرب الأبعد منهم إلى الوارث كما سبق فإن كان في درجتهم بنت عم فأكثر لغير أم أخذت المال لسبقها إلى الوارث الثالث أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم فيرثون ما ترثه ويقتسمون بينهم كما لو ماتت عنهم وأعمامها وعماتها بمنزلة أبي الأم فيرثون ما يرثه وعماته بمنزلة أبي الأب فيرثن ما يرثه وهكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت