الأم
1 -الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
2 -السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
3 -ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
1 -الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 -السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 -محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
أخ لأم
1 -الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 -السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 -محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
الجدة
1 -السدس: لها مالم تحجب
2 -محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
1 -السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
2 -السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
3 -عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.