فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10103 من 346740

الأم

1 -الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

2 -السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

3 -ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

1 -الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 -السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 -محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

1 -الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 -السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 -محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

1 -السدس: لها مالم تحجب

2 -محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

1 -السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 -السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

3 -عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت