فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58929 من 346740

وقال النووي رحمه الله:"وكذا وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى وضعَّف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول النووي وقال: النهي عن الجلوس فيه من باب عدم المشابهة بالمشركين في الحج" [1] .

عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيبي أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة» رواه أبو داود. قال الحافظ وفي إسناده ضعف.

قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة بها وإذا ثبت النهي فيحمل على الإقامة بها أو خاص بعلي [2] ، وأفردت في آخر الكتاب بعض المسائل المتعلقة بالأقليات المسلمة في البلاد الكافرة باختصار.

* الخروج من بلد به وباء استشرى بأهله أو السفر إليه:

قال الحافظ ابن حجر له حالات:

1 -إذا أراد الخروج قاصدا الفرار من الوباء فلا يجوز لحديث «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» رواه البخاري. وقيل: النهي لكراهة التنزيه.

2 -إذا أراد الخروج للعلاج جاز لقصة العرنيين الذين أصابهم مرض المدينة لعدم ملائمة أجسامهم لأرض المدينة فأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخروج منها للعلاج. رواه

(1) هو واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل سمي بذلك لأن فيل أبرهة حسر فيه؛ أي، عيي وكل، وقيل: لأنه أوقف أصحابه في الحسرات.

(2) الفتح 1/ 631.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت