فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65128 من 346740

وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي1.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

1-ما تقدم من قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} 2.

فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.

2-ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتم بعد احتلام"والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:

3-ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج3.

أدلة القول الثاني:

قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال 4.

قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.

1 المغني 6/601، الإنصاف 5/321، المحلى 8/310 0

2 سورة النساء آية 6.

3 المغني 6/601 0

4 بداية المجتهد 2/281 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت