فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 115317 من 466147

وقال الصاوي في الآيات السابقة:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ}

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} قيل سبب نزولها أن غنياً وفقيراً اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فنزلت الآية، فالخطاب للنبي وأمته.

قوله: (قائمين) هذا بيان لأصل المادة، وإلا فالمراد مد يمين القيام، لأن صيغة المبالغة لا تتحقق إلا بالدوام على القيام بالقسط، يقال قسط يقسط، جار وعدل، والمراد هنا العدل بقرينة المقام، وأما أقسط فمعناه عدل لا غير، واسم الفاعل من الأول قاسط، ومن الثاني مقسط.

وقوله: {شُهَدَآءَ} خبر ثان لكونوا، والواو اسمها، وقوامين خبر أول.

قوله: (بالحق) أي لا بالباطل فلا تجوز الشهادة به، وقوله الله أي لمحض وجهه لا لغرض آخر.

قوله: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوفة، لأن حذف كان مع اسمها بعد لو كثير، قال ابن مالك:

وَيَحْذُفُونَهَا وَيُبْقُونَ الخَبَر ... وَبَعْدَ أَنْ وَلَوْ كَثِيراً ذَا اشْتَهَر

أي هذا إذا كانت الشهادة على الغير، ولو على النفس.

قوله: (بأن تقروا بالحق) أي فالمراد بالشهادة الإقرار، ويحتمل أن تكون الشهادة على حقيقتها، وهي الإخبار عن الغير بأمر، كأن يكون شاهداً على ابنه مثلاً بحق، فالواجب أداؤها ولو حصل منها ضرر للنفس.

قوله: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ} في حيز المبالغة، ولا عبرة بغضبهما حينئذٍ إذا كان الولد شاهداً عليهما بحق.

قوله: {إِن يَكُنْ} (المشهود عليه) أي من الوالدين والأقربين والأجانب.

قوله: {فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} استشكل تثنية الضمير مع كون العطف بأو؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت