فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 268

وقد كررت محكمة النقض الحكم باستحلال الزنا في واقعة مشابهة لهذه الواقعة عام 1994:

من فضائح محكمة النقض

حكم محكمة النقض:

[لما كان ذلك وكان الفعل المُسنَد إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما أُسند إليه.] [1]

فبالله كيف يكون هذا قاض مسلم , وهو يستحل الزنا , فقد ثبت لديه في أوراق القضية أن الرجل زنا بالمرأة ثبوتا قطعيا , ومع ذلك يحكم بالبراءة لكون الزنا غير مُجرَّم في القانون , كما صرّح هو بذلك في حكمه.

من فضائح محكمة النقض

قالت محكمة النقض:

[تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , إلا أنه يُشترط أن يكون تقديرها سائغا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإدانة الطاعنة بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد اعترافها في محضر الضبط بممارسة الدعارة وضبطهما والمتهم الثالث في وضع غير لائق وإقرار الأخير بارتكاب الفحشاء معها يوم الضبط , فإن الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الإعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة] [2]

دعونا نسوّد وجوه دعاة الضلالة الذين يدعوننا لإحترام القضاء واحترام أحكامه , كيف نحترم مثل

(1) - طعن 24450 لسنة 59ق - جلسة 5/ 12/1994 - المرجع السابق: 2/ 226 - 227

(2) - الطعن رقم 1510 لسنة 61 ق - جلسة 8/ 7/2001 - المرجع السابق 2/ 278

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت